يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
350519 مشاهدة print word pdf
line-top
باب الغصب

[ باب: الغصب ] وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
وهو محرم؛ لحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين متفق عليه .


[ باب: الغصب ]
قوله: (وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم. لحديث: من اقطع شبرا... إلخ):
عرف المؤلف الغصب هنا فقال: هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، فعبر هنا بالمال وإن كان يدخل فيه المختص كما تقدم في اللقطة، يعني: لا يجوز أن يغتصب كلب الصيد ولا جلد الميتة المدبوغ أو غير المدبوغ من صاحبه، ويعم ذلك غصب المنقول وغصب غير المنقول
فغصب المنقول: أن يغلب إنسانا ويأخذ منه دراهمه قهرا أو سيارته قهرا مثلا.
وغصب غير المنقول: أن يأتيه وهو في أرضه أو في بيته فيخرجه فيقول: لا أرض لك، لا بيت لك. ولو أنه مثلا ما دخلها، فلو جاءه ظالم من الظلمة وقال لصاحب هذا المنزل: اخرج من هذا البيت وإلا قتلتك، فخاف صاحب البيت، وتركه وأخلاه وترك مفاتيحه فيه، فيسمى هذا غاصبا، ولو أنه ما استلمه أو ما دخله.
وقوله في التعريف: (بغير حق)، دل على أن هناك استيلاء بحق، كاستيلاء الوكيل على مال اليتيم، فهذا بحق، وكذلك على مال المفلس كما تقدم، فهذا استيلاء بحق، أما بغير حق فإنه محرم.
ويعم ذلك الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين هذا الحديث متفق عليه وذكروا في سببه أن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة اتهمته امرأة- يقال لها: أروى - بأنه أخذ من أرضها، فعند ذلك ترافعوا إلى عمر أو إلى عثمان فقال: أنا آخذ من أرضها، وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من ظلم شبرا من الأرض- أو أخذ شبرا من الأرض ظلما- طوقه من سبع أرضين ؟ فعند ذلك أعفوه من البينة، وقالوا: لم تظلم، وهي التي دعا عليها بقوله: اللهم أطل عمرها وأعم بصرها، واقتلها في أرضها. فأصابتها دعوة سعيد

line-bottom